السيد أحمد الموسوي الروضاتي

386

إجماعات فقهاء الإمامية

على أن البهائم ليست بكاملة العقول ولا مكلفة وهذا أيضا معلوم من دين النبي صلّى اللّه عليه وآله ، ولهذا روي عنه عليه السّلام أنه قال : " جرح العجماء جبار " . وإنما أراد أن جنايات البهائم لا شيء فيها . ولا اعتبار بقول طائفة من أهل التناسخ بخلاف ذلك ، لأن أصحاب التناسخ لا يعدون من المسلمين ، ولا ممن يدخل قوله في جملة الإجماع ، لكفرهم وضلالهم وشذوذهم من البين . * التحدي في قوله تعالى " فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ " واقع على السور الطوال والقصار * الهاء في قوله تعالى " فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ " راجعة إلى القرآن الكريم - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 439 : المسألة 21 : جوابات المسائل الطرابلسيات الثالثة : فأما قوله تعالى " فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ " فداخل فيه الطوال والقصار من غير تعيين على سورة يقع الاختبار عليها منه عليه السّلام من غير تفرقة بين القصار والطوال . ولا خلاف بين المسلمين في ذلك . . . والهاء في قوله ( مِثْلِهِ ) راجعة إلى القرآن لا إليه عليه السّلام بلا شك والأمر به . * لا نذر في معصية * صوم يوم العيد معصية - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 440 : المسألة 22 : جوابات المسائل الطرابلسيات الثالثة : وقد أجمعت الطائفة أنه لا نذر في معصية . . . وإذا كان صوم يوم العيد معصية بلا شبهة . . . الرسائل ج 2 / الرد على أصحاب العدد * الرؤية هي المعتبرة في الشهور - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 2 ص 17 ، 18 : الرد على أصحاب العدد : وقفت - أحسن اللّه توفيقك - على ما أنفذته من الكلام المجموع في نصرة العدد في الشهور ، والطعن على من ذهب إلى الرؤية ، واعتمدها ولم يلتفت إلى ما سواها . وأنا أجيب مسألتك وانتفعتك بطلبتك ، وأعمل في هذا الباب كلاما وجيزا يقع بمثله الكفاية ، فإن من طول من أصحابنا الكلام في هذه المسألة تكلف ما لا يحتاج إليه ، والأمر فيها أقرب وأهون من أن يخرج إلى التدقيق والتطويل ، واللّه الموفق للصواب في جميع الأمور واعلم أن هذه مسألة إذا تأملت علم أنها مسألة إجماع من جميع